كتب / محمد المنسي – بدر صبحي
«القرارات المتسرعة.. نتائجها كارثية»
من خلال متابعة ما يحدث داخل مجلس النواب وتحديدًا بعد إعلان حزب مستقبل وطن عن قوائم تشكيلات أماناته بالمحافظات وتضم عدد من النواب المستقلين او المنتمين لاحزاب
تؤكد أن الأوضاع داخل البرلمان تسير من سيئ إلى أسوأ فما أعلنه «مستقبل وطن» تسبب في حالة من الارتباك داخل صفوف النواب وتحديدًا الذين انضموا إلى الحزب
حيث أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من السقوط في فخ «إسقاط العضوية»
وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة السادسة لمجلس النواب التي تحظر على النواب تغيير انتمائهم الحزبى الذي انتخبوا على أساسه.
تشكيلات جديدة
كان قد أعلن حزب مستقبل وطن عن قوائم وتشكيلات أماناته الجديدة بالمحافظات وضمت تلك التشكيلات الجديدة عددا من النواب المستقلين والمنتمين لأحزاب أخرى قبل انضمامهم لحزب مستقبل وطن وتوليهم مناصب قيادية بأمانات الحزب بالمحافظات.
وحسبما كشفت مصادر «للحقيقة أون لاين»، فإن موعد انفجار الأزمة من الممكن أن يبدأ مع أول تحرك لكوادر حزب مستقبل وطن الذين تم استبعادهم من تشكيلات الحزب الجديدة
الذين يستعدون لتحريك دعوى قضائية ضد قيادات الحزب بسبب استبعادهم من مناصبهم بأمانات المحافظات دون قرار جمعية عمومية، وكذلك اختصامهم في الدعوى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بهدف إخطاره بـ«النواب» الذين غيّروا انتماءهم الحزبى بتوليهم مناصب بحزب مستقبل وطن بمختلف أمانات المحافظات
وذلك في محاولة منهم لتطبيق المادة السادسة من قانون مجلس النواب التي تقضى بإسقاط عضوية هؤلاء النواب.
وتابعت المصادر: ويمكن أيضا أن تندلع الأزمة حال قيام قيادات الأحزاب التي كان ينتمى إليها النواب المنضمون مؤخرا إلى حزب مستقبل وطن، بإخطار رئيس مجلس النواب بتغيير انتماء هؤلاء النواب صفتهم الحزبية، في دعوة صريحة لتطبيق المادة السادسة عليهم.
وتنص المادة 6 من القانون على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
الصفة الحزبية
وتعقيبًا على هذا الوضع قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري: حال إثبات تغيير أي نائب صفته الحزبية، يكون من الطبيعى والملزم تطبيق نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب، التي تهدد بإسقاط عضويته، ونص المادة واضح وصريح، ويجب تفعيله على كل من غيّر انتماءه الحزبى، سواء كان مستقلا وأصبح حزبيًا، أو كان حزبيًا وانتقل لحزب آخر.
على الجانب الآخر شدد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، على أن نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب، في حاجة إلى إعادة بحث ودراسة لتعديله، خاصة في الوقت الحالى الذي يشهد تحركات حزبية نحو الاندماج وتشكيل حزب كبير.
وأوضح «فوزي» أن تلك المادة ليس لها سند دستوري، حيث حدد الدستور في مادته ١١٠ ثلاث حالات لإسقاط العضوية، ليس من بينها تغيير الانتماء الحزبي، ما يعنى أن الدستور لم ينص على جزاء إسقاط العضوية حال تغيير الانتماء الحزبي.
ونصت المادة ١١٠ على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء».
وأضاف: كما أن نص المادة السادسة بقانون مجلس النواب، جاء فيه أن من يغيّر انتماءه الحزبي، بمعنى أن من يقوم بذلك الفعل بإرادته الخالصة، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة أي من حالات النواب الذين تقدموا باستقالاتهم من الأحزاب وغيّروا انتماءهم الحزبي لاستبيان أنهم اضطروا لذلك من عدمه، ولهذا يجب التأنى في إسقاط العضوية لمن يغيّر انتماءه الحزبي لحين دراسة سبب كل حالة على حدة.