20.4 C
مصر
29 مارس,2024
اخبارمتحدي الاعاقة

ذوي الاعاقة يدشنون حمله لاستثنائهم من قرار زياده سعر البنزين للسيارات المجهزة طبيا

كتب . بدر صبحي

استنادا إلي اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر حرصا علي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية دشن عدد منهم حملة للدفاع عن حقهم , وطلب الإستثناء من زيادة أسعار البنزين للسيارت المجهزة طبيا , والتي تساعدهم في الإنتقال بحرية ..
هذا وقد اشار القائمين علي أمر هذه الحملة علي أن طلبهم يتلخص في عدم التضييق علي ذوي الإعاقة ,و كفالة حرية انتقالهم بالتكلفة التي يستطيعونها , دون فرض زيادة عليها .

هذا وقد اعتبروا عدم الإستجابة إهدار لحق من حقوقهم كفلته لهم الدولة بالإتفاقيات التي وقعتها سلفا ..
ومن الجدير بالذكر ان البيان الذي تقدموا به لمجلس النواب قد اشتمل علي نصوص القوانين والإتفاقيات المبرمة بشان الحفاظ علي حقوقهم .
وفيما يلي نص البيان :
_____________________________
السيد رئيس مجلس النواب – السادة اعضاء لجنه المقترحات والشكاوى
تحيه طيبه وبعد،،،
نتقدم نحن الاشخاص ذوى الاعاقه والجمعيات العامله فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه الموقعون ادناه بتلك المذكره بعد صدور قرار تخفيض الدعم على المواد البتروليه حيث يمثل ذلك عبء جديد على الشخص ذو الاعاقه فى مصر فيصعب عليه الحركه والاندماج فى المجتمع كشخص فاعل
و نظرا لتعارض هذا القرار مع ماده (81) من الدستور المصرى والتى تنص على
” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”
وزيادة اسعار الوقود تخل بمبدأ تكافؤ الفرص حيث انه لا بديل لاستخدام السياره المجهزه طبيا لاغلب ذوى الاعاقه نظرا لعدم وجود اتاحه بالمواصلات العامه والقطارات على عكس الاشخاص من غير ذوى الاعاقه وهو ما يخل بمدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور بالماده سالفة الذكر
كما يصطدم القرار بالعديد من مواد الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقه والتى وقعت عليها مصر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 400 لسنه 2007 بتاريخ 30/3/ 2007 والتى نصت على :-
المبادىء العامه الماده الثالثه ( هـ) تكافؤ الفرص ( و) امكانيه الوصول
كما نصت فى الماده الرابعه الالتزامات العامة على :-
(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
( د ) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معه
كما نصت الماده التاسعه امكانيه الوصول على ”
1- لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي
(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل
المادة 20- التنقل الشخصي
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
ا) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم
علما بانه ليس طلبا للتمييز بنص الاتفاقيه فى الماده 4 والتى نصت على “. لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية

أخبار ذات صلة

أضف تعليق